احذر اخي من ايصال الامانه ولا تستهتر به فالعاقبه وخيمه ومريبه
في الآونة الأخيرة تكدست أمام المحاكم قضايا ايصالات الأمانة بصورة مروعة بعد انتشارالتعامل بها بين الأفراد.. وبات من المألوف ان يطلب البائع من المشتري عند الشراء بالتقسيط التوقيع علي ايصال أمانة علي بياض فيوافق الأخير وهو لا يدري انه قد وقع في الفخ عندما يتعثر في السداد يكتب التاجر في الايصال مبالغ خيالية ويتهم الزبون بخيانة الأمانة وبالطبع يصدر ضده حكم جنائي بالحبس فيدخل الرجل في دوامة ويسارع إلي الشاكي ويرضخ لكل شروطه المجنونة حتي يتنازل له عن القضية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل المشتري فعلا يكون قد ارتكب جريمة خيانةالامانة بمجرد توقيعه الايصال رغم انه لم يتسلم فعليا القيمة الواردة فيه علي سبيل الأمانة؟
هل التوقيع علي بياض يعطي الحق للمستفيد من الايصال في وضع أي قيمة فيه دون أي مسئولية قانونية تقع عليه؟
ما الدفوع التي يجب علي المتهم اثارتها أمام المحكمة في جريمة خيانة الأمانة للدفاع عن نفسه؟
"دموع الندم" تفتح ملف ايصالات الأمانة الموقعة علي بياض وتطرح هذه الأسئلة وغيرها علي كبار رجال القضاء والاجابة عليها في هذا الملف..
في البداية يقول المستشار ضياء الحملي توقيع ايصال الأمانة علي بياض لا يعني ثبوت أهم أركان جريمة التبديد أو خيانة الأمانة وهو تسليم المجني عليه قيمة الايصال للمتهم وبذلك ينعدم الركن المادي للجريمة من الاساس وكذلك القصد الجنائي ويمكن اثبات ان التوقيع كان علي بياض من خلال تقرير الطب الشرعي في حالة الطعن بالتزوير في صلب الايصال حين ينتهي التقرير إلي ان الصلب قد تحرر بتاريخ لاحق علي التوقيع وهذا ما يقطع بأن التوقيع كان علي بياض ومن ثم يثبت عدم استلام المتهم مبلغ الايصال حال توقيعه وهو ما ينعدم معه الركن المادي للجريمة كذلك فإن واقعة التسليم واقعة مادية يمكنها اثباتها بكافة طرق الاثبات ومنها الشهود فيمكن أمام المحكمة ان يطلب المتهم احالة الدعوي للتحقيق وسماع شهادة الشهود أو الدفع بانتفاء التسليم وهو رفع موضوعي جوهري يجب علي المحكمة ان ترده عليه بما يفنده ان لم تأخذ به في حكمها أو تقضي بالبراءة اذا اطمأنت لانتفاء التسليم.
يقول المستشار عزمي البكري رئيس محكمة الاستئناف لا تقوم جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات والتي يعاقب مرتكبها بالحبس ويجوز ان يزاد عليها غرامة لا تتجاوز المائة جنيه الا اذا كان تسلم الجاني للمبالغ أو الأمتعة أو البضائع أو النقود أو التذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك بمقتضي احد العقود الواردة علي سبيل الحصر وهي الوديعة والاجارة وعارية الاستعمال والرهن والوكالة بأجرة أو مجاناً.. أما اذا كان تسلم الشيء بمقتضي عقد آخر لم يرد في المادة المذكورة كعقد القرض فلا تتوافر جريمة خيانة الأمانة في هذه الحالة وتكون الواقعة بمنأي عن التجريم.
العبرة بثبوت تسلم الجاني المال موضوع الجريمة علي سبيل الامانة هو بحقيقة الواقع وليس بما هو ثابت بايصال الامانة فاذا ثبت ما يخالفه.. إذ لا يصح- تأثيم انسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالف للحقيقة ويجوز اثبات السبب الحقيقي لتسلم المتهم للمال بأي وسيلة من وسائل الاثبات لان الاتفاق علي جعل سبب الدين أمانة بالمخالفة للحقيقة مخالف للقانون لأنه اتفاق علي ترتيب عقوبات جنائية في حالة الاخلال بتنفيذ التزامات مدنية غير المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات.
ترهيب
يضيف المستشار البكري وفي الحياة العملية أمثلة كثيرة لايصالات أمانة علي غيرالحقيقة وتخفي عقوداً أخري فقد يقترض شخص من آخر مبلغ من المال ويرغب الدائن في ترهيب المدين حتي يسدد المبلغ في الموعد المحدد للسداد فيثبت بالايصال انه سلمه هذا المبلغ لتوصيله إلي آخر كما قد يلجأ بعض التجار في حالة البيع الآجل إلي الحصول من المشتري علي ايصال أمانة بالثمن أو بما يزيد عليه.. كذلك بعض أصحاب العمل يحصلون علي ايصال أمانة علي العمل لديهم لضمان استمرارهم في خدمتهم.. في كل هذه الصور وما شابهها يحق للموقع علي ايصال الامانة ان يثبت بكافة طرق الاثبات بما فيها القرائن ان الايصال ليس في حقيقته عقد أمانة وانما يعتد به كشيء آخر لا يندرج ضمن عقود الأمانة.
الحبس مع الشغل
هناك صورة خاصة من خيانة الأمانة نصت عليها المادة 340 من قانون العقوبات وهي الحالة التي يؤتمن فيها شخص علي ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض فيخون الامانة بان يكتب في الايصال سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء أو الختم أو لماله.. وفي حالة ما اذا كانت الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض ليست مسلمة إلي الخائن وانما استحصل عليها بأي طريقة كانت فانه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير وهي في المحررات العرفية هي الحبس مع الشغل أي الحبس الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات مادة "215 عقوبات".
أركان الجريمة
يقول المستشار عبدالرءوف قبطان رئيس محكمة الاستئناف لقد جرم المشرع المصري خيانة الامانة لجريمة مستقلة وفقاً للمادة 341 عقوبات كما ألحق بها عدد من الجرائم الأخري مثل النصب والسرقة فهي جرائم استيلاء علي المال من الغير دون العقارات وأهم أركان جريمة التبديد تسليم المال إلي الجاني بعقد من عقود الامانة فاذا لم يكن التسليم قد تم علي سبيل الامانة تختفي الجريمة في حق المتهم...والتسليم المقصود هنا هو عقد ناقل للحيازة المؤقتة والالتزام برد الشيء إلي مالكه ان آجلا أو عاجلا.. وعقود الأمانة المشار اليها في المادة 341 عقوبات هي الوديعة أو الاجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن أو الوكالة وهذه العقود واردة علي سبيل الحصر لا المثال فلا محل للتوسع فيها أو للقياس عليها نقض "س 21 ق رقم 81" والمقصود بالاختلاس المؤثم في هذه المادة هو تحويل الشيء من وجهته واضافته إلي ملك حائزة دون ان يخرج من حيازته ومثال ذلك ان يؤتمن الجاني علي ملابس لكيها فيستولي عليها لنفسه أو علي ساعة لاصلاحها فينكرها ويرفض ردها اليه.. ويشترط لتوافر الجريمة حدوث ضرر لمالك الشيء والقصد الجنائي لدي الجاني.
الايصال علي بياض
أما في حالة ايصال الامانة عندما يحرر الشاكي في ايصال الامانة الموقع علي بياض بخلاف المبلغ المتفق عليه مع المتهم فان ذلك يشكل جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 340 عقوبات ضد الشاكي نفسه لانه قبل علي ملء الايصال بمبلغ معين فخان هذا الاتفاق أي خان الامانة واثبت مبلغ آخر خلاف المتفق عليه ويكون علي المتهم الدفع أمام المحكمة بأنه لم يتسلم المبلغ الثابت في هذا الايصال ويطلب سماع شهود وفي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة ان تحجب نفسها عن مناقشة أقوال الشهود وبيان دلالتها في نفي جريمةخيانة الأمانة لان واقعة الاختلاس واقعة مادية يجوز اثباتها ونفيها بكافة طرق الاثبات فاذا حجبت المحكمة نفسها ولم تسمع الشهود كان حكمها مشوباً بالاخلال بحق الدفاع "طعن رقم 116 س 26 ق محكمة النقض".. كذلك اذا أثار دفاع المتهم أمام المحكمة وجود حساب موضوعي وكان له ما يبرره من ظروف الدعوي فعلي المحكمة ان تقوم بفحص الحساب وتصفيته حتي تستطيع ان تفصل في موضوع الجنحة بالبراءة أو الادانة "طعن رقم 100 لسنة 8 ق".
البيع بالتقسيط
ويضيف المستشار قبطان في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة البيع بالتقسيط ويصاحبها حصول البائع علي ايصالات أمانة علي بياض كضمان للسداد وعند تعثر المشتري في الدفع يقوم التاجر بملئها بمبالغ أكثرمن المستحق له وهذا ما يعرض المشتري لصدور حكم جنائي ضده بالحبس.. هنا يتعين علي الأخير ان يدفع أمام المحكمة ان هذه المبالغ الواردة في ايصال الامانة لم تسلم اليه بموجب عقد من عقود الأمانة وانما حرر الايصال علي بياض لضمان حصول التاجر علي ثمن البضاعة وبالتالي لا تتوافر في هذا الايصال أركان جريمة خيانة الامانة ولا يكون المتهم مسئولا حين قام بتحرير الايصال بقيمة بخلاف المبالغ المستحقة له والمتفق عليها بينهما. أي ارتكب جريمة خيانة الامانة المنصوص عليها المادة 340 عقوبات.
القطاع الخاص
كما انتشر في القطاع الخاص حصول صاحب العمل علي ايصال أمانة موقع عليه من العمل علي أيصال أمانة موقع عليه من العامل بياض وقت التحاقه بالعمل لديه بل قد يحرر أكثر من ايصال ليضمن رب العمل بقاء العامل لديه للمدة التي يرغبها.. فإذا ترك العامل العمل لديه دون موافقة صاحب العمل تقدم الأخير بايصال الامانة الموجود لديه بعد تحريره بمبلغ كبير ضد العامل ويجعل المستفيد من الايصال شخص آخر غيره وهنا يجب علي المتهم الطعن علي هذا الايصال بانتفاء واقعة التسليم وبأنه لا تربطه مع صاحب العمل علاقة مالية أو تجارية سوي علاقة العمل لديه ويطلب احالة الدعوي إلي التحقيق لسماع شهوده وهم زملاؤه في العمل الذين يوقعون مثله علي ايصالات أمانة وقت التحاقهم في العمل وننصح الشباب راغبي الالتحاق بأي وظيفة بعدم توقيع ايصالات امانة علي بياض مهما كانت الظروف لصاحب العمل واذا اضطروا لتحرير مثل هذه الايصالات فعليهم التوجه إلي قسم الشرطة في نفس اليوم لتحرير محضر بالواقعة وسماع شهادة الشهود الذين يؤكدون صحة أقوالهم- محضر اثبات حالة- ويحصلون علي صورةرسمية من هذا المحضر يحتفظون بها لديهم تكون سنداً لهم في حال لجوء صاحب العمل لاستعمال هذه الايصالات ضدهم لتثبت انتفاء ركن التسليم في حقهم وبالتالي عدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانة.
في الآونة الأخيرة تكدست أمام المحاكم قضايا ايصالات الأمانة بصورة مروعة بعد انتشارالتعامل بها بين الأفراد.. وبات من المألوف ان يطلب البائع من المشتري عند الشراء بالتقسيط التوقيع علي ايصال أمانة علي بياض فيوافق الأخير وهو لا يدري انه قد وقع في الفخ عندما يتعثر في السداد يكتب التاجر في الايصال مبالغ خيالية ويتهم الزبون بخيانة الأمانة وبالطبع يصدر ضده حكم جنائي بالحبس فيدخل الرجل في دوامة ويسارع إلي الشاكي ويرضخ لكل شروطه المجنونة حتي يتنازل له عن القضية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل المشتري فعلا يكون قد ارتكب جريمة خيانةالامانة بمجرد توقيعه الايصال رغم انه لم يتسلم فعليا القيمة الواردة فيه علي سبيل الأمانة؟
هل التوقيع علي بياض يعطي الحق للمستفيد من الايصال في وضع أي قيمة فيه دون أي مسئولية قانونية تقع عليه؟
ما الدفوع التي يجب علي المتهم اثارتها أمام المحكمة في جريمة خيانة الأمانة للدفاع عن نفسه؟
"دموع الندم" تفتح ملف ايصالات الأمانة الموقعة علي بياض وتطرح هذه الأسئلة وغيرها علي كبار رجال القضاء والاجابة عليها في هذا الملف..
في البداية يقول المستشار ضياء الحملي توقيع ايصال الأمانة علي بياض لا يعني ثبوت أهم أركان جريمة التبديد أو خيانة الأمانة وهو تسليم المجني عليه قيمة الايصال للمتهم وبذلك ينعدم الركن المادي للجريمة من الاساس وكذلك القصد الجنائي ويمكن اثبات ان التوقيع كان علي بياض من خلال تقرير الطب الشرعي في حالة الطعن بالتزوير في صلب الايصال حين ينتهي التقرير إلي ان الصلب قد تحرر بتاريخ لاحق علي التوقيع وهذا ما يقطع بأن التوقيع كان علي بياض ومن ثم يثبت عدم استلام المتهم مبلغ الايصال حال توقيعه وهو ما ينعدم معه الركن المادي للجريمة كذلك فإن واقعة التسليم واقعة مادية يمكنها اثباتها بكافة طرق الاثبات ومنها الشهود فيمكن أمام المحكمة ان يطلب المتهم احالة الدعوي للتحقيق وسماع شهادة الشهود أو الدفع بانتفاء التسليم وهو رفع موضوعي جوهري يجب علي المحكمة ان ترده عليه بما يفنده ان لم تأخذ به في حكمها أو تقضي بالبراءة اذا اطمأنت لانتفاء التسليم.
يقول المستشار عزمي البكري رئيس محكمة الاستئناف لا تقوم جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات والتي يعاقب مرتكبها بالحبس ويجوز ان يزاد عليها غرامة لا تتجاوز المائة جنيه الا اذا كان تسلم الجاني للمبالغ أو الأمتعة أو البضائع أو النقود أو التذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك بمقتضي احد العقود الواردة علي سبيل الحصر وهي الوديعة والاجارة وعارية الاستعمال والرهن والوكالة بأجرة أو مجاناً.. أما اذا كان تسلم الشيء بمقتضي عقد آخر لم يرد في المادة المذكورة كعقد القرض فلا تتوافر جريمة خيانة الأمانة في هذه الحالة وتكون الواقعة بمنأي عن التجريم.
العبرة بثبوت تسلم الجاني المال موضوع الجريمة علي سبيل الامانة هو بحقيقة الواقع وليس بما هو ثابت بايصال الامانة فاذا ثبت ما يخالفه.. إذ لا يصح- تأثيم انسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالف للحقيقة ويجوز اثبات السبب الحقيقي لتسلم المتهم للمال بأي وسيلة من وسائل الاثبات لان الاتفاق علي جعل سبب الدين أمانة بالمخالفة للحقيقة مخالف للقانون لأنه اتفاق علي ترتيب عقوبات جنائية في حالة الاخلال بتنفيذ التزامات مدنية غير المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات.
ترهيب
يضيف المستشار البكري وفي الحياة العملية أمثلة كثيرة لايصالات أمانة علي غيرالحقيقة وتخفي عقوداً أخري فقد يقترض شخص من آخر مبلغ من المال ويرغب الدائن في ترهيب المدين حتي يسدد المبلغ في الموعد المحدد للسداد فيثبت بالايصال انه سلمه هذا المبلغ لتوصيله إلي آخر كما قد يلجأ بعض التجار في حالة البيع الآجل إلي الحصول من المشتري علي ايصال أمانة بالثمن أو بما يزيد عليه.. كذلك بعض أصحاب العمل يحصلون علي ايصال أمانة علي العمل لديهم لضمان استمرارهم في خدمتهم.. في كل هذه الصور وما شابهها يحق للموقع علي ايصال الامانة ان يثبت بكافة طرق الاثبات بما فيها القرائن ان الايصال ليس في حقيقته عقد أمانة وانما يعتد به كشيء آخر لا يندرج ضمن عقود الأمانة.
الحبس مع الشغل
هناك صورة خاصة من خيانة الأمانة نصت عليها المادة 340 من قانون العقوبات وهي الحالة التي يؤتمن فيها شخص علي ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض فيخون الامانة بان يكتب في الايصال سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء أو الختم أو لماله.. وفي حالة ما اذا كانت الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض ليست مسلمة إلي الخائن وانما استحصل عليها بأي طريقة كانت فانه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير وهي في المحررات العرفية هي الحبس مع الشغل أي الحبس الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات مادة "215 عقوبات".
أركان الجريمة
يقول المستشار عبدالرءوف قبطان رئيس محكمة الاستئناف لقد جرم المشرع المصري خيانة الامانة لجريمة مستقلة وفقاً للمادة 341 عقوبات كما ألحق بها عدد من الجرائم الأخري مثل النصب والسرقة فهي جرائم استيلاء علي المال من الغير دون العقارات وأهم أركان جريمة التبديد تسليم المال إلي الجاني بعقد من عقود الامانة فاذا لم يكن التسليم قد تم علي سبيل الامانة تختفي الجريمة في حق المتهم...والتسليم المقصود هنا هو عقد ناقل للحيازة المؤقتة والالتزام برد الشيء إلي مالكه ان آجلا أو عاجلا.. وعقود الأمانة المشار اليها في المادة 341 عقوبات هي الوديعة أو الاجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن أو الوكالة وهذه العقود واردة علي سبيل الحصر لا المثال فلا محل للتوسع فيها أو للقياس عليها نقض "س 21 ق رقم 81" والمقصود بالاختلاس المؤثم في هذه المادة هو تحويل الشيء من وجهته واضافته إلي ملك حائزة دون ان يخرج من حيازته ومثال ذلك ان يؤتمن الجاني علي ملابس لكيها فيستولي عليها لنفسه أو علي ساعة لاصلاحها فينكرها ويرفض ردها اليه.. ويشترط لتوافر الجريمة حدوث ضرر لمالك الشيء والقصد الجنائي لدي الجاني.
الايصال علي بياض
أما في حالة ايصال الامانة عندما يحرر الشاكي في ايصال الامانة الموقع علي بياض بخلاف المبلغ المتفق عليه مع المتهم فان ذلك يشكل جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 340 عقوبات ضد الشاكي نفسه لانه قبل علي ملء الايصال بمبلغ معين فخان هذا الاتفاق أي خان الامانة واثبت مبلغ آخر خلاف المتفق عليه ويكون علي المتهم الدفع أمام المحكمة بأنه لم يتسلم المبلغ الثابت في هذا الايصال ويطلب سماع شهود وفي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة ان تحجب نفسها عن مناقشة أقوال الشهود وبيان دلالتها في نفي جريمةخيانة الأمانة لان واقعة الاختلاس واقعة مادية يجوز اثباتها ونفيها بكافة طرق الاثبات فاذا حجبت المحكمة نفسها ولم تسمع الشهود كان حكمها مشوباً بالاخلال بحق الدفاع "طعن رقم 116 س 26 ق محكمة النقض".. كذلك اذا أثار دفاع المتهم أمام المحكمة وجود حساب موضوعي وكان له ما يبرره من ظروف الدعوي فعلي المحكمة ان تقوم بفحص الحساب وتصفيته حتي تستطيع ان تفصل في موضوع الجنحة بالبراءة أو الادانة "طعن رقم 100 لسنة 8 ق".
البيع بالتقسيط
ويضيف المستشار قبطان في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة البيع بالتقسيط ويصاحبها حصول البائع علي ايصالات أمانة علي بياض كضمان للسداد وعند تعثر المشتري في الدفع يقوم التاجر بملئها بمبالغ أكثرمن المستحق له وهذا ما يعرض المشتري لصدور حكم جنائي ضده بالحبس.. هنا يتعين علي الأخير ان يدفع أمام المحكمة ان هذه المبالغ الواردة في ايصال الامانة لم تسلم اليه بموجب عقد من عقود الأمانة وانما حرر الايصال علي بياض لضمان حصول التاجر علي ثمن البضاعة وبالتالي لا تتوافر في هذا الايصال أركان جريمة خيانة الامانة ولا يكون المتهم مسئولا حين قام بتحرير الايصال بقيمة بخلاف المبالغ المستحقة له والمتفق عليها بينهما. أي ارتكب جريمة خيانة الامانة المنصوص عليها المادة 340 عقوبات.
القطاع الخاص
كما انتشر في القطاع الخاص حصول صاحب العمل علي ايصال أمانة موقع عليه من العمل علي أيصال أمانة موقع عليه من العامل بياض وقت التحاقه بالعمل لديه بل قد يحرر أكثر من ايصال ليضمن رب العمل بقاء العامل لديه للمدة التي يرغبها.. فإذا ترك العامل العمل لديه دون موافقة صاحب العمل تقدم الأخير بايصال الامانة الموجود لديه بعد تحريره بمبلغ كبير ضد العامل ويجعل المستفيد من الايصال شخص آخر غيره وهنا يجب علي المتهم الطعن علي هذا الايصال بانتفاء واقعة التسليم وبأنه لا تربطه مع صاحب العمل علاقة مالية أو تجارية سوي علاقة العمل لديه ويطلب احالة الدعوي إلي التحقيق لسماع شهوده وهم زملاؤه في العمل الذين يوقعون مثله علي ايصالات أمانة وقت التحاقهم في العمل وننصح الشباب راغبي الالتحاق بأي وظيفة بعدم توقيع ايصالات امانة علي بياض مهما كانت الظروف لصاحب العمل واذا اضطروا لتحرير مثل هذه الايصالات فعليهم التوجه إلي قسم الشرطة في نفس اليوم لتحرير محضر بالواقعة وسماع شهادة الشهود الذين يؤكدون صحة أقوالهم- محضر اثبات حالة- ويحصلون علي صورةرسمية من هذا المحضر يحتفظون بها لديهم تكون سنداً لهم في حال لجوء صاحب العمل لاستعمال هذه الايصالات ضدهم لتثبت انتفاء ركن التسليم في حقهم وبالتالي عدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانة.