دموع في عيون الاقباط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نشكر مديرة المنتدى على مجهوداتها فى بناء المنتدى ونطلب من الرب ان يباركها ويقف بجانبها ويحقق لها امالها امين

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

محكمة الأسرة

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1محكمة الأسرة  Empty محكمة الأسرة الخميس مارس 03, 2011 4:24 pm

gogo86


عضو جديد
عضو جديد

محكمة الأسرة هي محكمة متخصصة ذات تشكيل قضائي متميز تتولي الفصل في دعاوي الأحوال الشخصية التي ترفع من أحد أفراد الأسرة ضد أخر بشأن تطبيق أحد قوانين الأحوال الشخصية ، والفصل فيها كأصل عام بقضاء نهائي علي درجتين.





والتعريف السابق رغم بساطته إلا انه يلمم بالجزئيات اللازمة لفهم موضوع محكمة الأسرة " فالتعريف من ناحية قرر مبدأ التخصص لمحاكم الأسرة التي لا تفصل إلا في الدعاوى الشرعية وبالأدق دعاوي قانون الأحوال الشخصية ، ومن ناحية أخري يقرر مبدأ نهائية الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم أي عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض كأصل عام "



وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 10 لسنة 2004 م " قرر القانون الجديد إنشاء محاكم تسمي محاكم الأسرة – في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية بما يتيح تعددها في هذه الدائرة علي نحو يلبي احتياجات مواطنيها ويقرب العدالة إليهم ، وكذا إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة كل من محاكم الاستئناف لنظر الطعون والفصل فيها ".





المقدمة التشكيل المستحدث والمتميز لمحكمة الأسرة وأهدافه



تتألف محاكم الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، وهذا التشكيل مع اشتراط هذه الدرجة يحقق ضمانة هامة في مجال التقاضي حيث تتحقق الخبرة الكافية في مجال العمل القضائي وبالأدق في مجال قضاء الأحوال الشخصية ، ونظراً للطبيعة الخاصة لمحاكم الأسرة فقد وطبيعة الدور المأمول منها أدائه فقد قرر المشرع – المادة 11 – إضافة خبيرين إلى تشكيل المحكمة " خبير اجتماعي ونفسي " في حالات محددة وكما سيلي شرحه والتعرض له تفصيلاً في حينه ، ونووه إلى المشكلة الهامة التي أثارها إضافة الخبيرين الاجتماعي والنفسي إلى تشكيل المحكمة ونعني مشكلة بطلان تشكيل المحكمة إذا انعقدت جلساتها دون حضورهما أو حضور أحدهما وكذا إذا لم يكن أحد الخبيرين علي الأقل من النساء.



كما تطلب المشرع ذات الضمانة في تشكيل الدوائر الاستئنافية التي تفصل في الطعون التي ترفع إليها حيث تطلب المشرع أن يترأس هذه المحكمة مستشار بدرجة رئيس محكمة استئناف ، أما عن الخبيرين " النفسي والاجتماعي " فقد جعل لمحكمة الاستئناف حق الاستعانة بهما دون أن يكونا جزء من التشكيل القضائي.

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى