تعريف الصندوق :
طبقا لنص المادة ( 20 ) من قانون التأمين الاجبارى رقم ( 72 ) لسنة 2007 . .هو صندوق حكومى ينشأ وفقا لنص المادة ( 34 ) من القانون رقم 10 لسنة 1981 وتكون له شخصية إعتبارية مستقلة ويخضع لاشراف الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
أهداف الصندوقيهدف لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :-
عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .
حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا .
الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
التعويضات التى يؤديها الصندوقيؤدى الصندوق مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة ( 8 ) من قانون التأمين الاجبارى السابق الاشارة اليه فى مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الصندوق بوقوع الحادث وهى :-
اربعون الف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم .
نسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز .
عشرة الاف جنيه حد اقصى للاضرار التى تلحق بممتلكات الغير .
يحق للصندوق فى حالة ادائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين فى الحالتين التاليتين :-
عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .
الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه .
إجراءات تقديم طلبات التعويض :
1 – يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه .
2 – يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :-
- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .
- حالات إعسار شركة التأمين كلياً أو جزئياً .
- الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
3 – فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين) .
4 – فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).
5 – فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين .
6 – الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل : ( النيابات ، وزارة الصحة ، ادارات المرور ، . . . الخ ) .
7 – يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات .
8 – لايتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة .
فى حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئى:
1 – طلب يذكر فيه إسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .
2 – صورة رسمية من شهادة الوفاة .
3 – صورة رسمية من الاعلام الشرعى .
4 – صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى .
5 – صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )
6 – سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل .
7 – تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ) .
8 – الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).
9 – صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين .
فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات:
1 – طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .
2 – صورة رسمية من محضر الحادث .
3 – صورة رسمية من تصرف النيابة . ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )
4 – تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الاضرار المادية .
طبقا لنص المادة ( 20 ) من قانون التأمين الاجبارى رقم ( 72 ) لسنة 2007 . .هو صندوق حكومى ينشأ وفقا لنص المادة ( 34 ) من القانون رقم 10 لسنة 1981 وتكون له شخصية إعتبارية مستقلة ويخضع لاشراف الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
أهداف الصندوقيهدف لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :-
عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .
حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا .
الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
التعويضات التى يؤديها الصندوقيؤدى الصندوق مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة ( 8 ) من قانون التأمين الاجبارى السابق الاشارة اليه فى مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الصندوق بوقوع الحادث وهى :-
اربعون الف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم .
نسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز .
عشرة الاف جنيه حد اقصى للاضرار التى تلحق بممتلكات الغير .
يحق للصندوق فى حالة ادائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين فى الحالتين التاليتين :-
عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .
الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه .
إجراءات تقديم طلبات التعويض :
1 – يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه .
2 – يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :-
- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .
- حالات إعسار شركة التأمين كلياً أو جزئياً .
- الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
3 – فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين) .
4 – فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).
5 – فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين .
6 – الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل : ( النيابات ، وزارة الصحة ، ادارات المرور ، . . . الخ ) .
7 – يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات .
8 – لايتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة .
فى حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئى:
1 – طلب يذكر فيه إسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .
2 – صورة رسمية من شهادة الوفاة .
3 – صورة رسمية من الاعلام الشرعى .
4 – صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى .
5 – صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )
6 – سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل .
7 – تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ) .
8 – الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).
9 – صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين .
فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات:
1 – طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .
2 – صورة رسمية من محضر الحادث .
3 – صورة رسمية من تصرف النيابة . ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )
4 – تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الاضرار المادية .