دموع في عيون الاقباط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نشكر مديرة المنتدى على مجهوداتها فى بناء المنتدى ونطلب من الرب ان يباركها ويقف بجانبها ويحقق لها امالها امين

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

gogo86


عضو جديد
عضو جديد

تعريف الصندوق :
طبقا لنص المادة ( 20 ) من قانون التأمين الاجبارى رقم ( 72 ) لسنة 2007 . .هو صندوق حكومى ينشأ وفقا لنص المادة ( 34 ) من القانون رقم 10 لسنة 1981 وتكون له شخصية إعتبارية مستقلة ويخضع لاشراف الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .

أهداف الصندوقيهدف لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :-

عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .

عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .

حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .

حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا .

الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .



التعويضات التى يؤديها الصندوقيؤدى الصندوق مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة ( 8 ) من قانون التأمين الاجبارى السابق الاشارة اليه فى مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الصندوق بوقوع الحادث وهى :-

اربعون الف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم .

نسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز .

عشرة الاف جنيه حد اقصى للاضرار التى تلحق بممتلكات الغير .


يحق للصندوق فى حالة ادائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين فى الحالتين التاليتين :-

عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .

حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .


الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه .

إجراءات تقديم طلبات التعويض :

1 –
يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه .

2 –
يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :-

-
عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .

-
عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .

-
حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .

-
حالات إعسار شركة التأمين كلياً أو جزئياً .

-
الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .

3 –
فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين) .

4 –
فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).

5 –
فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين .

6 –
الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل : ( النيابات ، وزارة الصحة ، ادارات المرور ، . . . الخ ) .

7 –
يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات .

8 –
لايتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة .

فى حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئى:

1 –
طلب يذكر فيه إسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .

2 –
صورة رسمية من شهادة الوفاة .

3 –
صورة رسمية من الاعلام الشرعى .

4 –
صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى .
5 –
صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )
6 –
سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل .
7 –
تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ) .
8 –
الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).
9 –
صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين .
فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات:

1 –
طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .

2 –
صورة رسمية من محضر الحادث .

3 –
صورة رسمية من تصرف النيابة . ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )

4 –
تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الاضرار المادية .


الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى