دموع في عيون الاقباط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نشكر مديرة المنتدى على مجهوداتها فى بناء المنتدى ونطلب من الرب ان يباركها ويقف بجانبها ويحقق لها امالها امين

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

التحفظ على الأموال فى جرائم الإرهاب

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

gogo86


عضو جديد
عضو جديد

التحفظ على الأموال فى جرائم الإرهاب

نظر الشارع إلى الإجراءات التحفظية على الأموال -والتى نص عليها فى المادة 208 مكرراً أ من قانون الإجراءات الجنائية- على أنها ضمان لعسى ما قد يحكم به من تعويضات وغرامات فى جرائم المساس بالمال العام. فتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه "فى الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى - من تلقاء نفسها - برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها . إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به غرامة أو رد أو تعويض .... ".

وهذه النظرة من الشارع للتحفظ على الأموال هى نظرة قاصرة ، ذلك أن المال له دور مهم فى جرائم الإرهاب ، وفى مرحلة التحقيق الابتدائى فى هذه الجرائم قد تستدعى ضرورات التحقيق وضع أموال المتهم تحت التحفظ ، وفى هذه الحالة لا يكون لدى سلطة التحقيق نص قانونى يسمح لها بذلك. ويلاحظ أن هذه الأموال قد لا تكون قد استعملت فى ارتكاب الجريمة أو تمخضت عنها ، ولذلك فإن وضعها تحت التحفظ ينال من حق المتهم فى ملكية ماله ، ومن ثم يقتضى الأمر تنظيم ذلك بقانون يوضح حالات وضوابط هذا التحفظ والجهة القضائية التى يمكن التظلم أمامها منه.

5- التنقيب فى المعلومات الإلكترونية المخزنة: تزداد أهمية المعلومات الخاصة بالشخص والمخزنة فى السجلات الإليكترونية وبنوك المعلومات. وتتسع هذه السجلات لتشمل طائفة واسعة من المعلومات: فقد تكون خاصة بالشخص ذاته كاسمه وسنه وأوصافه وملامحه وصورته الشخصية ومحل إقامته وعمله ورخصة قيادته وحساباته المصرفية وتعاملاته الإلكترونية بالبيع أو الشراء ، وحالته الصحية وما يعانيه من أمراض وتحركاته من خلال تردده على المطارات ومنافذ الخروج وما إذا كان قد سبق ضبطه أو اتهامه أو حتى الاشتباه به فى قضايا أخرى ، وقد تكون خاصة كذلك بأفراد أسرته كزوجته وأولاده ووالديه وأشقائه وغير ذلك من معلومات. ويعنى التنقيب فى المعلومات المخزنة: قيام السلطة بالبحث فى المعلومات المخزنة آلياً لديها ومقارنتها بالمعلومات الأخرى سواء للمشتبه به أو لغيره من الأشخاص حتى ولو كانوا غير مشتبه بهم ، بهدف استخلاص قرائن تفيد التحقيق. وإذا كانت التشريعات المقارنة قد حرصت على النص على تنظيم هذا التنقيب عن المعلومات ؛ فإن الشارع المصرى أغفل تماماً النص على ذلك ، وهو ما يجعل التنقيب الذى تقوم به جهات الضبط والتحقيق يفتقر إلى الشرعية ويحتاج إلى تنظيم تشريعى.

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى