مكافحة الإرهاب فى التعديل الدستورى لسنة 2007
بتاريخ 27 مارس سنة 2007 وافق مجلس الشعب على نتيجة الاستفتاء بتعديل الدستور ، وبموجب هذا التعديل عدل الشارع الدستورى -ضمن تعديلات أخرى- عنوان الفصل السادس من الدستور ليكون "مكافحة الإرهاب" بدلاً من "المدعى العام الاشتراكى" ، وهو ما كشف ابتداء عن قصد الشارع فى إفراد جرائم الإرهاب بقواعد تخرج عن القواعد العامة التى تسرى على الجرائم الأخرى. وقد أحالت المادة 179 المعدلة إلى القانون فى شأن مكافحة الإرهاب ، وأجازت له الخروج على القواعد الإجرائية المقررة فى مسائل الضبط والقبض وتفتيش الأشخاص والمساكن ومراقبة المراسلات ، بحيث لا تلتزم سلطات الضبط بالقيود والضمانات المقررة في كل من الفقرة الأولي من المادة41 والمادة44 والفقرة الثانية من المادة45 من الدستور.
وهناك تعديل آخر أتت به الفقرة الثانية من المادة 179 سالفة الذكر أجازت بمقتضاه لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون. وبموجب هذا التعديل يجوز إحالة المتهمين بجرائم الإرهاب إلى القضاء العسكرى.
بتاريخ 27 مارس سنة 2007 وافق مجلس الشعب على نتيجة الاستفتاء بتعديل الدستور ، وبموجب هذا التعديل عدل الشارع الدستورى -ضمن تعديلات أخرى- عنوان الفصل السادس من الدستور ليكون "مكافحة الإرهاب" بدلاً من "المدعى العام الاشتراكى" ، وهو ما كشف ابتداء عن قصد الشارع فى إفراد جرائم الإرهاب بقواعد تخرج عن القواعد العامة التى تسرى على الجرائم الأخرى. وقد أحالت المادة 179 المعدلة إلى القانون فى شأن مكافحة الإرهاب ، وأجازت له الخروج على القواعد الإجرائية المقررة فى مسائل الضبط والقبض وتفتيش الأشخاص والمساكن ومراقبة المراسلات ، بحيث لا تلتزم سلطات الضبط بالقيود والضمانات المقررة في كل من الفقرة الأولي من المادة41 والمادة44 والفقرة الثانية من المادة45 من الدستور.
وهناك تعديل آخر أتت به الفقرة الثانية من المادة 179 سالفة الذكر أجازت بمقتضاه لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون. وبموجب هذا التعديل يجوز إحالة المتهمين بجرائم الإرهاب إلى القضاء العسكرى.