تعريف العقوبه وضمانتها :
أولا :تعريف العقوبة :
أولا :تعريف العقوبة :
- من المنظور الشكلي : هي جزاء يقرره القانون و يوقعه القاضي من اجل الجريمه و يتناسب معها
- من المنظور الموضوعي : انتقاص من الحقوق الشخصيه للجاني او ايلام مقصود يوقع من اجل جريمه و التعريف الشكلي للعقوبه يظهر مجموعه من الضمانات التي تكفل لعدم انحراف العقوبه عن وظيفتها الاساسيه.
ثانيا : ضمانات العقوبة :
1- سبب العقوبه :
و هو لا تطبق العقوبه بدون سبب واضح و محدد فلا تقوم عقوبه لا عند ثبوت الجريمه و نسبها الي شخص بعينه و لكن احيانا قد ترتكب جريمه و يكون في المقابل تدبيراً احترازياً و ليس عقوبه كالمجنون او من لديه مانع من موانع العقاب
2- قانونية العقوبه :
و هو خضوع العقوبه لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات الذي نص عليه الدستور المصري في الماده 66 فقانون وحده هو الذي يصدر العقوبه
3- شخصية العقوبه :
و هو لا تطبق العقوبه الا علي من ارتكب الجريمه او ساهم في ارتكابها فالعقوبه لا تمس الاشخاص المحيطيين بالجاني لكن توجد اثار معنويه للاشخاص القريبين من الجاني لكنها غير مقصوده من قبل المشرع
4- قضائية العقوبه :
تطبق العقوبه عن طريق سلطه خاصه و هي السلطه القضائيه عن طريق الاجراءات التي يحددها القانون
5- تحديد مدة العقوبه :
يجب ان يقوم القاضي عند نطقه بالعقوبه بتحديد نوعها و بيان حدودها و لكن يمكن ترك سلطه تقديريه للاداره العقابيه لتحديد المده مع مرعاة التطور الايجابي للشخص المحكوم عليه
6- المساواه في العقوبه :
من اهم المبادئ التي نادي بها انصار المدرسه التقليديه و هي ان تكون العقوبه واحده بنسبه لمرتكبه