دموع في عيون الاقباط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نشكر مديرة المنتدى على مجهوداتها فى بناء المنتدى ونطلب من الرب ان يباركها ويقف بجانبها ويحقق لها امالها امين

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المريض مرض الموت وحكم تصرفاته

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1المريض مرض الموت وحكم تصرفاته Empty المريض مرض الموت وحكم تصرفاته الخميس مارس 03, 2011 3:14 pm

gogo86


عضو جديد
عضو جديد

مرض الموت

لقد أجمع الفقه والاجتهاد القضائي على أن مرض الموت يجب أن تتحقق فيه ثلاثة شروط:
1- أن يكون مرضاً يحدث فيه الموت غالباً.
2- أن يولّد عند المريض شعوراً بالخوف من الموت.
3- أن يموت الشخص بالفعل موتاً متصلاً به قبل مضي سنة على بدئه.
فمرض الموت إذن هو الذي يغلب فيه خوف الموت ويعجز المريض عن رؤية مصالحه خارجاً عن داره إن كان من الذكور، وعن رؤية مصالحه داخل داره إن كان من الإناث ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة، فإن امتد مرضه ومضت عليه سنة وهو على حال واحدة كان في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح، ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله، فمن اشتد مرضه وتغير حاله ومات قبل مضي سنة، يعد حاله اعتباراً من وقت التغير إلى تاريخ الوفاة مريضاً مرض الموت.
فمتى توافرت ضوابط مرض الموت في الفقه والاجتهاد كفى ذلك لاعتبار المريض شاعراً بدنو أجله واعتبار تصرفه بمثابة وصية لما بعد الموت.


إثبات مرض الموت
في مرض الموت لا بد من توفر تقارير طبية تؤكد طبيعة المرض وحدوثه فعلاً، أما أن المرض هو مرض مميت فلا يجوز إثباته بالبينة الشخصية بل يخضع إلى الخبرة الفنية ليتقرر معها توفر شرط تولد الخوف من الموت لدى المريض.
وبالتالي فإن الفصل في المنازعات الناشئة عن التصرفات التي يجريها الإنسان حال مرضه، وبأن هذا المرض هو مرض مميت أم لا، يتوقف على تحقيق أمر يستلزم معرفة فنية عملاً بأحكام المادة /138/ بينات، مع مراعاة تحقق الشروط الثلاثة التي أتينا على ذكرها.
ولقد أجمع الفقه والاجتهاد القضائي على أن مرض الموت يجب أن تتحقق فيه ثلاثة شروط :‏
1 ¯ أن يكون مرض يحدث فيه الموت غالباً‏
2 ¯ أن يولد عند المريض شعوراً بالخوف من الموت‏
3 ¯ أن يموت الشخص بالفعل موتاً متصلاً به قبل مضي سنة على بدئه .‏
فمرض الموت إذن هو الذي يغلب فيه خوف الموت عادة , مما يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت , ويعجز المريض عن رؤية مصالحه خارجاً عن داره إن كان من الذكور , وعن رؤية مصالحه داخل داره إن كان من الإناث , ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة , فإن امتد مرضه ومضت عليه سنة وهو على حال واحدة كان في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح , ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله , فمن اشتد مرضه وتغير حاله ومات قبل مضي سنة , يعد حاله اعتباراً من وقت التغير الى تاريخ الوفاة مريضاً مرض الموت .‏
فمتى توافرت ضوابط مرض الموت في الفقه والاجتهاد كفى ذلك لاعتبار المريض شاعراً بدنو أجله واعتبار تصرفه بمثابة وصية لما بعد الموت‏


ولقد جرى نص المادة 447 من القانون المدنى بالآتى :ـ

1- اذا باع المريض مرض الموت لوارث او لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فان البيع يسرى فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته .
2- اما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة الا اذا اقروه او رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين .
3- و يسرى على بيع المريض مرض الموت احكام المادة 916 .


كما تجرى المادة478 بالآتى :ـ

لا تسرى احكام المادة السابقة اضرارا بالغير حسن النية اذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة .

كما تجرى المادة 916 بالآتى :ـ
1 - كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع ، ويعتبر تصرفا مضاف الى ما بعد الموت ، وتسرى عليه احكام الوصية ايا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف .
2 - وعلى ورثة من تصرف ان يثبتوا ان العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ، ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق ، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا .
3 - واذا اثبت الورثة ان التصرف صدر منيثبت من صدر له التصرف عكس ذلك ، كل هذا ما لم توجد احكام خاصة تخالفه مورثهم فى مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم . توجد احكام خاصة تخالفة .

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى