دموع في عيون الاقباط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نشكر مديرة المنتدى على مجهوداتها فى بناء المنتدى ونطلب من الرب ان يباركها ويقف بجانبها ويحقق لها امالها امين

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

مكافحة الإرهاب فى التعديل الدستورى لسنة 2007

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

gogo86


عضو جديد
عضو جديد

مكافحة الإرهاب فى التعديل الدستورى لسنة 2007

بتاريخ 27 مارس سنة 2007 وافق مجلس الشعب على نتيجة الاستفتاء بتعديل الدستور ، وبموجب هذا التعديل عدل الشارع الدستورى -ضمن تعديلات أخرى- عنوان الفصل السادس من الدستور ليكون "مكافحة الإرهاب" بدلاً من "المدعى العام الاشتراكى" ، وهو ما كشف ابتداء عن قصد الشارع فى إفراد جرائم الإرهاب بقواعد تخرج عن القواعد العامة التى تسرى على الجرائم الأخرى. وقد أحالت المادة 179 المعدلة إلى القانون فى شأن مكافحة الإرهاب ، وأجازت له الخروج على القواعد الإجرائية المقررة فى مسائل الضبط والقبض وتفتيش الأشخاص والمساكن ومراقبة المراسلات ، بحيث لا تلتزم سلطات الضبط بالقيود والضمانات المقررة في كل من الفقرة الأولي من المادة‏41‏ والمادة‏44‏ والفقرة الثانية من المادة‏45‏ من الدستور‏.‏

وهناك تعديل آخر أتت به الفقرة الثانية من المادة 179 سالفة الذكر أجازت بمقتضاه لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏. وبموجب هذا التعديل يجوز إحالة المتهمين بجرائم الإرهاب إلى القضاء العسكرى.

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى